السيد ابراهيم الموسوي الزنجانى النجفي
282
عقائد الإمامية الإثني عشرية
4 - سهم للفقراء من الهاشميين 5 - لأيتام السادة الهاشميين 6 - لأبناء السبيل من الهاشميين . الحج ويعتقدون بوجوب الحج في العمر مرة واحدة على كل من استطاع إليه سبيلا ويتخير تاركه بين أن يموت يهوديا أو نصرانيا وتركه على حد الكفر باللّه . وشروطه : البلوغ ، والعقل ، والحرية ، ووجود الزاد والراحلة ، وصحة البدن ، وأمن الطريق . وهو أنواع ثلاثة 1 - إفراد 2 - قران 3 - تمتع ، ولكل منها شروط كثيرة ، وأنه يحرم على المحرم الطيب شما كان أو اكلا أو دهنا والنساء وطيا وتقبيلا ولمسا ونظرا بشهوة ، وكذا يحرم عليه لبس المخيط وتغطية الرأس للرجال وقبض الأنف عن شم الرائحة الكريهة وقتل القمل وقص الظفر وإزالة الشعر عن الرأس والبدن واخراج الدم الا لضرورة إلى غير ذلك من الأحكام المذكورة في الكتب الفقهية . وأنه يجب عليه الطواف حول البيت سبعة الشواط ، ويلزم في حال الطواف جعل الكعبة على يساره ، وأن يكون ثوبه وبدنه خاليتين من النجاسة ، وأن يكون سعيه بين الصفاء والمروة سبعة أشواط لا أقل ولا أكثر ، وأن يكون الوقوف بعرفات في يوم التاسع من زوال الشمس إلى غروبها ، وأن يكون الوقوف بالمشعر ليلة العيد إلى طلوع الشمس ثم يذهب إلى منى ويرمي جمرة العقبة بسبع حصات يوم العيد ويذبح الهدي ان كان من الإبل ، ولا يجوز خلاف ذلك إلى كثير من الأحكام المتعلقة بالحج .